الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠ - باب من جاز في الوصيّة أو أضرّ بالورثة
أ ضررت بورثتي أو سرقتهم [١] ذلك المال".
[٣]
٢٣٦٥٧- ٣ (الفقيه ٤: ١٨٤ رقم ٥٤٢٠) الاثنان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ع قال: قال علي ع" الحيف في الوصية من الكبائر".
[٤]
٢٣٦٥٨- ٤ (الفقيه ٤: ١٨٦ رقم ٥٤٢٧) الاثنان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع" أن رجلا من الأنصار توفي و له صبية صغار و له ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم، فأتي النبي ص فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام، ترك ولده يتكففون الناس".
بيان
" الصبية" بكسر الصاد و سكون الباء جمع صبي" يتكففون الناس" أي يسألونهم بأكفهم و المستفاد من هذا الحديث تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه [٢]
[١] . هكذا في الأصل و التهذيب و الوسائل- ١٩: ٢٦٤ و البحار ١٠٣: ١٩٥ و ٢٠٠ و لكن في الفقيه المطبوع قال: سرفهم، و نقل في الحاشية عن السرائر و كذلك مصحح البحار ١٠٣ ص ١٩٥ و روضة المتقين- ١١: ٢١ تعليقة لابن إدريس حول هذه الكلمة فمن أراد فليراجع.
[٢] . قوله «تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه ...» يشبه فتوى أهل السنّة بنفاذ الطلاق البدعي مع حرمته، و الحق إن هذا الخبر لا يدلّ على نفاذ الوصية و ذمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تشديده على الموصي باعتبار أنّه رضى بحاجة ورثته و فقرهم لا باعتبار انّهم صاروا-