الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٠ - باب أنّه لا يشترط فيها الطّهارة
و هو على غير طهر، قال" فليكبر معهم".
[٤]
٢٤٣٦٦- ٤ (الكافي ٣: ١٧٨) الأربعة عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: قلت لأبي الحسن ع: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ لي أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء قال" تكون على طهر أحب إلي" [١].
[٥]
٢٤٣٦٧- ٥ (الكافي ٣: ١٧٨) الخمسة قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال" يتيمم و يصلي".
[٦]
٢٤٣٦٨- ٦ (الكافي ٣: ١٧٨) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع [٢] قال" يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم" [٣].
[٧]
٢٤٣٦٩- ٧ (الكافي ٣: ١٧٩) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: تصلي الحائض على الجنازة قال" نعم و لا تصف معهم و تقوم مفردة".
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ٢٠٣ رقم ٤٧٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب: غير طهر بدل غير وضوء كيف يصنع.
[٣] . أورده في التهذيب- ٣: ٢٠٣ رقم ٤٧٧ بهذا السند أيضا.