الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٠ - باب القتيل
من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل و إلا فلا".
[٨]
٢٤١٨٨- ٨ (التهذيب ١: ٣٣٢ رقم ٩٧٤) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" قال رسول اللَّه ص: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و إن بقي أياما حتى يتغير جراحته غسل".
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته العامة.
[٩]
٢٤١٨٩- ٩ (الكافي ٣: ٢١٤) العدة، عن سهل، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه" [١].
[١٠]
٢٤١٩٠- ١٠ (التهذيب ١: ٣٣٤ رقم ٩٧٩) محمد بن أحمد، عن علي بن ريان، عن الفضل بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١١]
٢٤١٩١- ١١ (الفقيه ١: ١٥٧ رقم ٤٤٠) قال أمير المؤمنين ع
[١] . أورده في التهذيب- ١: ٣٣٤ رقم ٩٧٨ بهذا السند أيضا.