الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١ - باب من أوصى بعتق و صدقة و حجّ فلم يبلغ
فقالوا: هو أخبرنا هذا.
بيان
" و قد طرحوها" أي طرحوا المسألة فيما بينهم و تكلموا فيها.
[٤]
٢٣٧٨٢- ٤ (التهذيب ٥: ٤٠٧ رقم ١٤١٧) موسى، عن زكريا المؤمن، عن ابن عمار قال: قال: إن امرأة هلكت فأوصت بثلثها نتصدق به عنها و نحج عنها و نعتق عنها فلم يسع المال ذلك، فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوري، فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوي و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء يعتق و يتصدق بالبقية، فأعجبني هذا القول و قلت للقوم يعني أهل المرأة إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك فقال" ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل".
قال: فأتيت أبا حنيفة، فقلت: إني قد سألت فلانا فقال لي كذا و كذا، فقال: هذا و اللَّه الحق، و أخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه، و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من سمع هذا و قال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.