الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب من أوصى بحج
دون الميقات".
[١٦]
٢٣٧٧٤- ١٦ (الكافي ٤: ٣٠٩) القمي، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل أوصى بحجة فلم يكفه، قال" فيقدمها حتى يحج دون الوقت".
[١٧]
٢٣٧٧٥- ١٧ (التهذيب ٩: ٢٢٦ رقم ٨٨٨) التيملي، عن محمد بن أورمة القمي، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن ع: جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلى مسألتك، و إن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف أصنع قال" يأتيك جوابي في كتابك فكتب ع: يحج ما دام له مال يحمله".
بيان
يعني ما بقي له الثلث فإنه الذي له من ماله و قد صرح به في الخبر الآتي.
- من هذا البلد أو ذلك البلد يمكن أن يكون متعلقا لغرض الشارع لأن حضور جماعة من كل بلد من أصقاع العالم في الموسم مطلوب له فإذا حضر رجل في الموسم و كان سفره إليه من الكوفة حصل به فائدة لا تتفرّع عليه لو كان سفره إليه من المدينة أو من الميقات و لذلك لا يكتفي في قضاء حجّة الإسلام عن الميت أو الحيّ العاجز بالحج الميقاتي و يحتسب الحجّ البلدي من أصل التركة و ان قلنا بإجزاء الحجّ الميقاتي كما مرّ في كتاب الحجّ. «ش».