الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢ - باب قبول الوصيّة
[٣]
٢٣٦٩٠- ٣ (التهذيب ٩: ١٥٩ ذيل رقم ٦٥٤) محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه".
[٤]
٢٣٦٩١- ٤ (الكافي ٧: ٦ التهذيب ٩: ٢٠٦ رقم ٨١٦) القمي، عن عبد اللَّه بن محمد [١]، عن (الفقيه ٤: ١٩٦ رقم ٥٤٤٩) علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره".
[٥]
٢٣٦٩٢- ٥ (الكافي ٧: ٦) الثلاثة، عن القاسم بن الفضل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يوصي إليه، قال" إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها" [٢].
[٦]
٢٣٦٩٣- ٦ (التهذيب) [٣] الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١] . في الكافي: عن محمّد بن عبد الجبار بدل عبد اللّه بن محمّد.
[٢] . و أورده كذلك في الفقيه- ٤: ١٩٥ رقم ٥٤٤٦ عن ربعي مثله و في التهذيب- ٩: ٢٠٦ رقم ٨١٧ سندا و متنا مثله.
[٣] . لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.