الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث فأجاز الورثة جاز
[٣]
٢٣٦٤٣- ٣ (الكافي ٧: ١٢ التهذيب ٩: ١٩٣ رقم ٧٧٦) القميان، عن (الفقيه ٤: ٢٠٠ ذيل رقم ٥٤٦١) صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢٣٦٤٤- ٤ (التهذيب ٩: ١٩٣ رقم ٧٧٧) التيملي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٢٣٦٤٥- ٥ (الكافي ٧: ١٠) محمد، عن (الفقيه ٤: ١٨٧ رقم ٥٤٢٩ التهذيب ٩: ١٩٢ رقم (٧٧٢) أحمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أن درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللَّه، فكتب ع بخطه" ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللَّه".
بيان
الظاهر أن السيد كناية عن الإمام ع" و الضيعة" العقار" و الشقص" القطعة من الأرض.