الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٨ - باب الصّلاة على الميّت بعد ما يدفن
(الفقيه ١: ١٦٦ رقم ٤٧٥) أبي عبد اللَّه ع قال" إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن".
[٣]
٢٤٤٧٢- ٣ (التهذيب ٣: ٢٠١ رقم ٤٦٨) عنه، عن أبي جعفر، عن ابن بقاح (التهذيب ١: ٤٦٧ رقم ١٥٣١) محمد بن الحسين، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللَّه ع (الفقيه ١: ١٦٦ رقم ٤٧٦) قال" كان رسول اللَّه ص إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر".
[٤]
٢٤٤٧٣- ٤ (التهذيب ٣: ٢٠١ رقم ٤٧١) محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا ع: يصلى على المدفون بعد ما يدفن قال" لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللَّه ص قال: بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان".
بيان
قد مضى في هذا المعنى حديث آخر في باب وضع الجنائز و هو قوله ع: لا يصلى عليه و هو مدفون، و يأتي فيه حديث آخر أيضا و التعليل في