الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٧ - باب أنّه لا قراءة فيها و لا تسليم و لا دعاء مؤقّت
تصلي على النبي ص و تدعو في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و تدعو في الرابعة لميتك و الخامسة تنصرف بها".
[٥]
٢٤٤٢٢- ٥ (التهذيب ٣: ١٩٣ رقم ٤٤١) أحمد، عن محمد بن الحسين، عن ابن بزيع، عن عمه، عن علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن الأول ع مثله.
[٦]
٢٤٤٢٣- ٦ (التهذيب ٣: ٣١٩ رقم ٩٨٨) محمد بن أحمد، عن جعفر بن محمد بن عبيد اللَّه القمي [١]، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلي على النبي ص" تمام الحديث.
[٧]
٢٤٤٢٤- ٧ (التهذيب) [٢] الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال" خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لموافقتها المذاهب العامة قال:
فلا ينبغي أن يكون عليها العمل على أن ابن سويد شك في المروي عنه تارة و أسند إلى الآخر أخرى و هذا يبين أنه قد وهم في قوله.
[١] . هكذا في الأصل و لكن في التهذيب المطبوع: جعفر بن محمّد، عن عبيد اللّه القمّيّ.
[٢] . لم نجده في التهذيب بهذا المتن، و لكن وجدناه في الاستبصار- ١: ٤٧٨ رقم ١٨٤٩ مثله سندا و متنا فراجع.