الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٦ - باب أنّه لا قراءة فيها و لا تسليم و لا دعاء مؤقّت
بيان:
" و لا دعاء مؤقت" أي معين لا يجوز غيره" بل تدعو بما بدا لك" أي خطر ببالك غير أن الأولى أن تدعو لهذا المؤمن الميت الذي تصلي عليه فإنه أحق بالدعاء حينئذ من غيره من الموتى، كان هذا الكلام رد على قوم كانوا يدعون فيها لموتاهم الماضين أكثر مما يدعون للميت الحادث موته ثم أفاد ع أن الابتداء فيها بالصلاة على النبي ص مما لا بد منه و يحتمل أن يكون المراد أن أحق الموتى بالدعاء له من كان مؤمنا و في نسخ التهذيب بإسناده المختص به و أحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه ص و على هذا فالمعنى أن أحق الموتى بالدعاء النبي ص بأن يبدأ بالصلاة عليه.
[٢]
٢٤٤١٩- ٢ (الكافي ٣: ١٨٥) العدة، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه ع" ليس في الصلاة على الميت تسليم" [١].
[٣]
٢٤٤٢٠- ٣ (الكافي ٣: ١٨٥) الخمسة و زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع مثله [٢].
[٤]
٢٤٤٢١- ٤ (التهذيب ٣: ١٩٣ رقم ٤٤٠) ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا ع فيما يعلم قال" في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب و في الثانية
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ١٩٢ رقم ٤٣٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٣: ١٩٢ رقم ٤٣٨ بهذا السند أيضا مثله.