الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٧ - باب من يصلّي على الميّت
محمد ص و هي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة".
[٦]
٢٤٣٥٨- ٦ (الكافي ٣: ١٧٧) محمد، عن ابن عيسى، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن [١] (الفقيه ١: ١٦٥ رقم ٤٧٤) أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال" زوجها" قلت: الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال" نعم و يغسلها".
[٧]
٢٤٣٥٩- ٧ (الكافي ٣: ١٧٧) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن أبي بصير مثله بدون و يغسلها.
[٨]
٢٤٣٦٠- ٨ (التهذيب ٣: ٢٠٥ رقم ٤٨٥) محسن بن أحمد، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ قال" الأخ".
[٩]
٢٤٣٦١- ٩ (التهذيب ٣: ٢٠٥ رقم ٤٨٦) البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها فقال" أخوها أحق بالصلاة عليها".
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ٢٠٥ رقم ٤٨٤ بهذا السند أيضا.