الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٧ - باب ثواب من مشى مع جنازة و السّنّة فيه
تسكت فرجع، فقال" امض بنا فلو أنا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم!" قال: فلما صلى على الجنازة، قال وليها لأبي جعفر ع: ارجع مأجورا رحمك اللَّه فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع، قال: فقلت: قد أذن لك في الرجوع و لي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال" امض فليس بإذنه جئنا و لا بإذنه نرجع، و إنما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك".
[٢٨]
٢٤٣٣٧- ٢٨ (الكافي ٣: ١٧١) العدة، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال رسول اللَّه ص: أميران و ليسا بأميرين، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له و رجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها".
بيان
قد مر هذا الحديث بإسناد آخر و نحو آخر في باب ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض من كتاب الحج و هو هناك أوضح منه هذا [١].
[٢٩]
٢٤٣٣٨- ٢٩ (التهذيب ١: ٤٦٢ رقم ١٥٠٩) أحمد، عن ابن فضال، عن التميمي، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس".
[١] . الوافي- ١٤: ١٢٤٤ رقم ١٤١٨٨.