الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٩ - باب تجويد الكفن و ما ينبغي فيه و ما لا ينبغي
أقول: لا يعتبر في الحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربما يطلق على البرد و غيره أيضا و إن لم يكن إبريسما قال في القاموس الحلة إزار و رداء برد أو غيره و لا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة فينبغي أن تحمل الحلة على البرد الذي لا يكون إبريسما.
[١٨]
٢٤٢٦٠- ١٨ (الكافي ٣: ١٤٨ التهذيب ١: ٤٣٤ رقم ١٣٩١) القمي، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال" يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته" قلت: أ يكفن به الميت قال" لا".
[١٩]
٢٤٢٦١- ١٩ (الفقيه ١: ١٤٧ رقم ٤١٣) سئل موسى بن جعفر ع عن رجل .. الحديث.
[٢٠]
٢٤٢٦٢- ٢٠ (التهذيب ١: ٤٣٦ رقم ١٤٠١) أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني [١]، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال" لا".
[٢١]
٢٤٢٦٣- ٢١ (التهذيب ١: ٤٣٦ رقم ١٤٠٢) عنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن موسى
[١] . الصحيح: عن أبي مالك الجنبي راجع تراثنا الرجالي- ١: ٢٥١.