الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٨ - باب تجويد الكفن و ما ينبغي فيه و ما لا ينبغي
[١٥]
٢٤٢٥٧- ١٥ (الكافي ٣: ١٤٩) محمد، عن (التهذيب ١: ٤٣٥ رقم ١٣٩٦) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى فقال" إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس".
[١٦]
٢٤٢٥٨- ١٦ (الفقيه ١: ١٤٧ رقم ٤١٢) سئل أبو الحسن الثالث ع عن ثياب تعمل بالبصرة .. الحديث.
بيان
العصب بالعين و الصاد المهملتين هو البرد لأنه يصنع بالعصب و هو نبت كذا في الذكرى للشهيد طاب ثراه، و قال ابن الأثير في النهاية العصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع و يشد ثم يصبغ و ينسج بها.
[١٧]
٢٤٢٥٩- ١٧ (التهذيب ١: ٤٣٧ رقم ١٤٠٦) محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ع قال" قال رسول اللَّه ص: نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن".
بيان
حمله في التهذيبين على التقية لموافقته مذاهب العامة قال لأن الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم.