الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٥ - باب تجويد الكفن و ما ينبغي فيه و ما لا ينبغي
بيان:
إنما يستحب القطن و البياض في القميص و الإزار و العمامة أما الفوقاني فالأفضل فيه أن يكون بردا و كثيرا ما كانوا يجعلونه أحمر كما يظهر من الأخبار لأنه زينة الكفن.
[٧]
٢٤٢٤٩- ٧ (الكافي ٣: ١٤٩) العدة، عن (التهذيب ١: ٤٣٤ رقم ١٣٩٣) سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد (الكافي ١: ٤٧٥) سعد، عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول ع قال:
سمعته يقول" إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بن الحسين ع و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار".
بيان
" شطا" قرية بمصر ينسب إليها الثياب الشتوية، قال في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل و يجوز أن يكون ذلك يختص بهم ع و لم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم انتهى كلامه.
أقول: و ليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم غير القطن فإن كان البرد غير قطن فالأخبار مملوءة به بذكر البرد في جملة الكفن و تقديمه على غيره فينبغي حمل أفضلية القطن بغير الفوقاني و إن كان الشطوي يكون البتة