الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - باب كيفيّة تحنيط الميّت و تكفينه
شيء و ما تصنع من القطن أفضل منها ثم تخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه" قال" ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه" [١].
بيان
" فالإزار" يعني إذا كانت الخرقة تواري العورة فما تصنع بالإزار، فقال ع" إنها لا تعد شيئا" يعني أن الخرقة لا تعد من الكفن و لا تغني من الإزار، و الإزار لا بد منه، ثم الكفن قميص يعني بعد الإزار، و إنما لم يذكر البرد لأنه لا يلف به الميت و إنما يطرح عليه طرحا كما يأتي.
[٨]
٢٤٢٢٢- ٨ (الكافي ٣: ١٤٥) الثلاثة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في العمامة للميت فقال" حنكه" [٢].
[٩]
٢٤٢٢٣- ٩ (الكافي ٣: ١٤٧) العدة، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: سألته كيف تكفن المرأة فقال" كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و تشد إلى ظهرها و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال، و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا".
[١٠]
٢٤٢٢٤- ١٠ (التهذيب ١: ٤٤٧ رقم ١٤٤٥) السراد، عن الخراز، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إذا غسلتم الميت
[١] . أورده في التهذيب- ١: ٣٠٨ رقم ٨٩٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ١: ٣٠٨ رقم ٨٩٥ بهذا السند أيضا.