الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب عدد أثواب الكفن
[٤]
٢٤٢٠٣- ٤ (الكافي ٣: ١٤٤) الأربعة، عن زرارة و محمد قالا: قلنا لأبي جعفر ع: العمامة للميت من الكفن قال" لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، و العمامة سنة، و قال: أمر النبي ص بالعمامة و عمم النبي ص و بعث إلينا الشيخ [١] و نحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار و أمرنا أن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا".
[٥]
٢٤٢٠٤- ٥ (التهذيب ١: ٢٩٢ رقم ٨٥٤) المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد و التميمي، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال و بعث إلينا أبو عبد اللَّه ع.
بيان
هذا الخبر مما يشم منه رائحة التقية كما يومئ إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبد اللَّه ع بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافة و في بعض نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تام بدون و ثوب في بعضها أو ثوب تام و كأنه الصحيح و على النسختين فلا تقية في الحكم.
[٦]
٢٤٢٠٥- ٦ (الكافي ٣: ١٤٧) الحسين بن محمد، عن عبد اللَّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت
[١] . في الكافي هكذا: أبو عبد اللّه عليه السّلام بدل الشيخ.