الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٥ - باب إعداد الكفن و انّه على من
ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته" قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضي دينه بالآخر قال" لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم".
بيان
اتجر عليه افتعال من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب و في الحديث أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي ص صلاته فقال:
من يتجر على هذا فيصلي معه رواه الهروي و جعله من الأجر.
قال ابن الأثير: و الرواية إنما هي يأتجر فإن صح فيها يتجر كما رواه الهروي فيكون من التجارة لا من الأجر لأن الهمزة لا تدغم في التاء فكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكتسبا و قد مضى ما يقرب من هذا في أبواب أحكام الديون و في بعض النسخ أنجز عليه بالنون و الزاي عجل و أحضر و أتى به مهيا.
[٧]
٢٤١٩٩- ٧ (الفقيه ١: ١٨٩ رقم ٥٧٧) روي أن السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر ع: أحب أن تدعني أن أكفنك، فقال" إنا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من ظهور أموالنا".
بيان
هذا الحديث أورده المفيد طاب ثراه في إرشاده و زاد في آخره: و عندي كفني.