الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٤ - باب إعداد الكفن و انّه على من
(التهذيب ٩: ١٧١ رقم ٦٩٦) أحمد، عن (الفقيه ٤: ١٩٣ رقم ٥٤٣٩ التهذيب ١: ٤٣٧ رقم (١٤٠٧) السراد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ثمن الكفن من جميع المال".
[٤]
٢٤١٩٦- ٤ (الفقيه ٤: ١٩٣ رقم ٥٤٤٠) و قال ع" كفن المرأة على زوجها إذا ماتت".
[٥]
٢٤١٩٧- ٥ (التهذيب ٩: ١٧١ رقم ٦٩٩) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة (التهذيب ١: ٤٤٥ رقم ١٤٣٩) أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ع، أن أمير المؤمنين ع قال" على الزوج كفن امرأته إذا ماتت".
[٦]
٢٤١٩٨- ٦ (التهذيب ١: ٤٤٥ رقم ١٤٤٠) عنه، عن السراد، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة فقال" أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه" قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال" كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن