الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١ - باب إقرار المريض بدين أو أمانة
عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له:
إنه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أ يحلف لهم فقال" إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه".
[٦]
٢٣٨٢٥- ٦ (الكافي ٧: ٤٢) محمد، عن (التهذيب ٩: ١٦٠ رقم ٦٥٩) أحمد، عن (الفقيه ٦: ٢٢٨ رقم ٥٥٤٠) السراد، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه" يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث".
[٧]
٢٣٨٢٦- ٧ (الكافي ٧: ٤٢ التهذيب ٩: ١٦٠ رقم ٦٦٠) السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال" يجوز ذلك" قلت: فإن أوصى لوارث بشيء قال" جائز".
[٨]
٢٣٨٢٧- ٨ (التهذيب ٩: ١٦٠ رقم ٦٥٨) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه و هو مريض قال" يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا".