الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - باب سائر الوصايا المبهمة
لهم شيء فيكون من تتمة الاستثناء، و في نسخ الفقيه: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها و على هذا فلا يحتمل قوله و ليس للورثة شيء إلا معناه الظاهر و على معناه الظاهر يحمل الوصية على الإقرار لعدم صحة الوصية بمجموع المال.
[١٦]
٢٣٨٠١- ١٦ (التهذيب ٩: ١٧١ رقم ٧٠٠) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ميراث أحدكم و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق و أيما يرث فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللَّه ع فعرضوا المسألة عليه.
قال: فقال" معكم أحد من نسائكم" قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا و نحن أربع إخوة، قال" فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستروا منه فإنما هو أخوكم" قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستروا منه فإنما هو أخوكم، فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا و إنما ربيناه، قال" فيكم أهل البيت علامة" قالوا: نعم، قال" انظروا ترونها بالصغير" قال: فرأوها به، قال" ترون أعلمكم أمر الصغير" قال: فجعل عشرة أسهم للولد و عشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، قال: فقال" أعتقوا هذا و ورثوا هذا".
[١٧]
٢٣٨٠٢- ١٧ (الكافي ٤: ٢٤١) الأربعة، عن ياسين (التهذيب ٩: ٢١٢ رقم ٨٤١) التيملي، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا