الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١ - باب سائر الوصايا المبهمة
ابن همام الكندي [١]، عن الرضا ع في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال" الجزء من سبعة، يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم".
[٧]
٢٣٧٩٢- ٧ (التهذيب ٩: ٢١٠ رقم ٨٣١) محمد بن أحمد، عن الرازي، عن (الفقيه ٤: ٢٠٥ رقم ٥٤٧٧) البزنطي، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال" سبع ثلثه".
بيان
و ذلك لأن له من ماله ثلثه و الجزء من سبعة كما مر جمع في التهذيبين هذه الأخبار بحمل الأولة على وجوب الإنفاذ و الأخيرة على استحبابه، و قال في الفقيه: كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزءون أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، و منهم من يجعلها ستة (سبعة خ ل) فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، و مثل هذا لا يوصي به إلا من يعلم اللغة و يفهم عنه، و أما جمهور الناس فلا يقع لهم الوصايا إلا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه.
أقول: و إن وقع من الجمهور مثله فلا يريدون به شيئا معينا بل يجعلون الخيرة إلى الوصي بحسب ما يرى أليق بحاله و ماله و عياله فالخيرة إليه.
[١] . إسماعيل بن همام الكندي هو بعينه أبو همام، ثقة، عين. و في التهذيب أورد هذا الحديث مرّة اخرى متّصلا به هكذا: عنه، عن أبي همام، عن الرضا عليه السّلام مثله و كأنّه حبّب تعدّد المسمّى و المكنّى. «منه».