الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨ - باب من أوصى بعتق
[٢]
٢٣٧٥٢- ٢ (الكافي ٧: ٦٢ التهذيب ٩: ٢٣٦ رقم ٩٢٠) الثلاثة، (الفقيه ٤: ٢٣٢ رقم ٥٥٥٢) ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص، فقال: هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد اللَّه ع" فقد أوصى أبوك و أوجز" قلت: فإنه أمر و أوصى لك بكذا و بكذا، فقال" أجزه" قلت: و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال" قد أجزأت عنه (الكافي الفقيه) إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه".
بيان
" لغير رشدة" بكسر الراء أي ولد زنا.
[٣]
٢٣٧٥٣- ٣ (الكافي ٧: ١٨ التهذيب ٩: ٢٢٠ رقم ٨٦٣) الثلاثة (الفقيه ٤: ٢١٤ رقم ٥٥٠١) ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال" يشتري من الناس فيعتق".
[٤]
٢٣٧٥٤- ٤ (الفقيه ٤: ٢١٥ رقم ٥٥٠٢) و روى علي بن أبي حمزة