الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧ - باب الوصيّة للوارث و العطيّة له
[٨]
٢٣٧٣٢- ٨ (التهذيب ٩: ١٩٩ رقم ٧٩٤) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: يجوز للوارث وصيته قال" نعم".
[٩]
٢٣٧٣٣- ٩ (التهذيب ٩: ٢٠٠ رقم ٧٩٧) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى" أن ذلك جائز، و إن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها".
[١٠]
٢٣٧٣٤- ١٠ (التهذيب ٩: ٢٠٠ رقم ٧٩٩) عنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال" لا يجوز وصية لوارث و لا اعتراف".
بيان
حمله في التهذيبين عن التقية لموافقته مذاهب العامة و مخالفته القرآن، و في الفقيه: حمل نفي الوصية للوارث على أكثر من الثلث، و يأتي خبر آخر في معناه في باب إقرار المريض بدين أو أمانة.
[١١]
٢٣٧٣٥- ١١ (التهذيب ٩: ١٥٦ رقم ٦٤٢) عنه، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده فقال" أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح".
بيان
قد مضى هذا الحديث في باب الهبة و النحلة من كتاب الزكاة عن أبي عبد اللَّه ع.