الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١ - باب موت الموصى له قبل الإنفاذ
[٤]
٢٣٧٢٣- ٤ (التهذيب ٩: ٢٣١ رقم ٩٠٦) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير و عن فضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشيء".
[٥]
٢٣٧٢٤- ٥ (التهذيب ٩: ٢٣١ رقم ٩٠٧) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به [١] حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشيء".
بيان
حملهما في التهذيبين على ما إذا رجع الموصي بعد موت الموصى له عن وصيته فأما مع إقراره على الوصية فإنها تكون لورثته، قال: و قد فضل ذلك في خبر محمد بن قيس السابق و لا يخفى بعد هذا الحمل قيل و يحتمل أن يكون المراد أن الموت ليس بشيء ينقض الوصية و هذا أيضا لا يخلو من تكلف و الأولى أن يقال فيه روايتان [٢] أو يحمل الخبران الأخيران على ما إذا كان هناك قرينة
[١] . في التهذيب: بي بدل به.
[٢] . قوله «و الأولى أن يقال فيه روايتان ...» مراده بهذا الكلام غير معلوم و ظاهره غير مفهوم لأن وجود روايتين ممّا لا شبهة فيه و الغرض هنا تشخيص الرواية الصحيحة و تأويل الأخرى أو ردها، و التصديق بوجود روايتين لا يفيد شيئا فنقول: أكثر علمائنا على ترجيح رواية محمّد بن قيس و ان الوصية تنتقل إلى وارث الموصى له، و بعضهم على ترجيح الخبرين الأخيرين و أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي و هذا اختيار العلامة (ره) في المختلف، و رواية محمّد بن قيس لا توافق القاعدة لأن الوصية-