الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٨ - باب فضول الكيل و الميزان
عبد اللَّه ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعديا [١] فلا بأس.
[٤]
١٧٦٧٢- ٤ الكافي، ٥/ ١٨٢/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام و يقول لي قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول أخرجه أربحك في الكر كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته و إن لم يكن من حاجتي تركته- فقال هذه المراوضة لا بأس بها- قلت فأقول له أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال هو لك ثم قال ع- إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه فقلت له عرفت صاحبه قال نعم فرددناه عليه فقلت يرحمك اللَّه تفتيني بالزيادة لي و أنت تردها قال فقال قد علمت أن ذلك كان له و كان غلطا لأن الذي ابتاعه به إنما كان ذلك بثمانية دنانير [٢] أو تسعة ثم قال و لكن أعد عليه الكيل.
بيان
المراوضة قيل هي المواصفة بالسلعة و هو أن تصفها و تمدحها عنده و في
[١] . قوله «إذا لم يكن تعدّيا فلا بأس» ان علم بالقرائن انّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز لرضاه به و إن كان متجاوزا حدّ الاعتدال و دلّ على غلط البائع في الكيل لم يجز مثل أن يشتري رطلا فظهر انّه وزن ثلاثة أرطال. «ش».
[٢] . قوله «بثمانية دنانير أو تسعة» يعني كان قيمته السوقية ثمانية دنانير أو تسعة مع إنّا اشترينا بدينارين فعلم انّ البائع غلط في الكيل إذ لا يتسامح أحد في ستّة دنانير البتة. «ش».