الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٤ - باب الجعائل
عبد اللَّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا أسمع فقال له إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض و الغلام و الدار و الخادم و نجعل له جعلا قال لا بأس بذلك.
[٣]
١٧٥٢٢- ٣ التهذيب، ٦/ ٣٨١/ ٢٤٥/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر فقال الحديث بأدنى تفاوت.
[٤]
١٧٥٢٣- ٤ التهذيب، ٦/ ٣٨٥/ ٢٦٦/ ١ ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[٥]
١٧٥٢٤- ٥ الكافي، ٥/ ٢٨٥/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٥٦/ ٣/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد اللَّه ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال لتأخذن فأخذتها و قال لا تأخذ من البائع.
[٦]
١٧٥٢٥- ٦ الكافي، ٥/ ١٩٦/ ٤/ ١ العدة عن الكافي، ٥/ ٢٨٥/ ٥/ ١ سهل و أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢١٨/ ٣٨٠٨ التهذيب، ٧/ ٥٧/ ٤٧/ ١ التهذيب، ٧/ ١٥٦/ ١/ ١ السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ع و غيره عن أبي جعفر ع قالوا قالا لا بأس بأجر