الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٩ - باب اللّقطة
عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن اللقطة و نحن يومئذ بمنى فقال أما بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
[٣٤]
١٧٣٩٧- ٣٤ التهذيب، ٥/ ٤٢١/ ١٠٧/ ١ عنه عن أبان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن لقطة الحرم- فقال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت فإن كان مالا كثيرا قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
[٣٥]
١٧٣٩٨- ٣٥ الكافي، ٤/ ٢٣٩/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها [١].
[٣٦]
١٧٣٩٩- ٣٦ التهذيب، ٦/ ٣٩٦/ ٣٤/ ١ محمد بن أحمد عن الصهباني عن أبي القاسم عن الفقيه، ٣/ ٢٩٥/ ٤٠٥٨ حنان بن سدير قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع عن اللقطة و أنا أسمع قال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها- الفقيه، يعني لقطة غير الحرم
[١] . قوله «فلا بأس لأنّك تعرفها» صرّح في جواز الالتقاط من الحرم مع عدم تملّكه. «ش».