الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - باب القمار و ما جاء في أنواعه
[٢٣]
١٧١٧٨- ٢٣ الكافي، ٦/ ٤٣٧/ ١٤/ ١ محمد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن محمد بن علي بن جعفر عن الرضا ع قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فقال يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها الناس فقال أخبرني أبي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللَّه ص من كان ناطقا و كان منطقه بغير ذكر اللَّه عز و جل كان لاغيا و من كان صامتا و كان صمته لغير ذكر اللَّه كان ساهيا ثم سكت فقام الرجل فانصرف.
[٢٤]
١٧١٧٩- ٢٤ الكافي، ٦/ ٤٣٧/ ١٥/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع فقلت جعلت فداك ما تقول في الشطرنج فقال المقلب بها [لها] كالمقلب [١] لحم الخنزير فقلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده.
[٢٥]
١٧١٨٠- ٢٥ الكافي، ٦/ ٤٣٧/ ١٦/ ١ سهل عن علي بن سعيد عن الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.
[١] . قوله «المقلّب بها كالمقلّب» يدلّ على حرمة اللعب بآلات القمار و إن لم يكن على مال أو عوض و تردّد الشيخ المحقّق الأنصاري (ره) فيه أولا و قواه آخرا. و أمّا المراهنة بغير آلات القمار لا على عوض فقد أنكره أوّلا و آخرا غاية الإنكار و لو كان عكس لكان أولى إذ لو كان المراهنة على مثل العدد و القيام على رجل واحدة و المكث تحت الماء و أمثال ذلك حراما لم يبق مجال كلام في اللّعب بالشطرنج، و قد سبق منّا في كتاب الجهاد بحث في حرمة المسابقة بغير آلات القمار و الحق حرمة اللعب بآلاته مطلقا و عدم الحرمة بغيرها إذا لم يكن على مال كما سبق في كتاب الجهاد. «ش».