الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٤ - باب بيع السّلاح منهم
اللَّه ص إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح.
بيان
بمنزلة أصحاب رسول اللَّه ص يعني بعد وفاته ص و استقرار أمر الخلافة و يبينه قوله إنكم في هدنة أي في سكون و مصالحة
[٢]
١٧٠٦٧- ٢ الكافي، ٥/ ١١٢/ ٢/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ١٧٥/ ٣٦٦١ التهذيب، ٦/ ٣٥٣/ ١٢٥/ ١ السراد عن ابن رباط عن أبي سارة عن هند السراج قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللَّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما أن عرفني اللَّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت لا أحمل إلى أعداء اللَّه فقال احمل إليهم فإن اللَّه جل و عز يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم و بعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا- فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.
[٣]
١٧٠٦٨- ٣ الكافي، ٥/ ١١٣/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٥٤/ ١٢٧/ ١
- و مذهب ابن إدريس أنّه يجوز البيع في حال الهدنة و عدم التهيّؤ و الأصح المنع مطلقا، و حكى شيخنا الأنصاري عن حواشي الشهيد إنّ بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كلّ حال. انتهى.
قال بعد الحكاية إنّه اجتهاد في مقابل النصّ و ليس كذلك لأنّ ما دلّ النصّ على جوازه هو البيع من العدو لا من حيث هو عدو بل من حيث هو ناصر و معين في الجملة، و أمّا العدو من حيث هو عدو فلا يجوز تقويته و لو في حال الصلح كما قال الشهيد «ره». «ش».