الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - باب شراء العقارات و بيعها
بيان
الصامت من المال الذهب و الفضة
[٣]
١٧٠٠٢- ٣ الكافي، ٥/ ٩١/ ٣/ ١ حميد عن التهذيب، ٦/ ٣٨٧/ ٢٧٦/ ١ ابن سماعة عن غير واحد عن أبان قال دعاني جعفر ع فقال باع فلان أرضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا و ماء- و لم يضعه في أرض و ماء ذهب ثمنه محقا.
[٤]
١٧٠٠٣- ٤ الفقيه، ٣/ ١٧٠/ ٣٦٤٤ قال أبو جعفر ع مكتوب الحديث.
[٥]
١٧٠٠٤- ٥ الكافي، ٥/ ٩٢/ ٤/ ١ علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن الفقيه، ٣/ ١٦٩/ ٣٦٤١ أبي عبد اللَّه ع قال مشتري العقدة مرزوق و بائعها ممحوق [١].
[٦]
١٧٠٠٥- ٦ الكافي، ٥/ ٩٢/ ٥/ ١ الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال قال أبو عبد اللَّه ع لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٨٨ رقم ١١٥٦ بهذا السند أيضا.