الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٦ - باب حدود المبيع
في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشجر و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل النخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع ع إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه.
[٣]
١٧٧٧٣- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٤٢/ ٣٨٨٤ التهذيب، ٧/ ١٥٠/ ١٣/ ١ و كتب الصفار إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع ع ليس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللَّه.
[٤]
١٧٧٧٤- ٤ التهذيب، ٧/ ١٥٠/ ١٤/ ١ و كتب إليه في رجل- اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع ع ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء اللَّه.
[٥]
١٧٧٧٥- ٥ التهذيب، ٧/ ٩٠/ ٢٤/ ١ الصفار قال كتبت إليه ع في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها- هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها و بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه فوقع ع له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعد الحق في ذلك إن شاء اللَّه.