الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٢ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
التهذيب، ٧/ ٢٥/ ٢٥/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه [١] و أبي الحسن ع في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلا فلا بيع له.
[٢٢]
١٧٧٤٢- ٢٢ الكافي، ٥/ ١٧٢/ ١٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن البجلي قال اشتريت محملا و أعطيت بعض الثمن و تركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا و اللَّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي أ ترضى بأبي بكر بن عياش [٢] قلت نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له.
[٢٣]
١٧٧٤٣- ٢٣ الكافي، ٥/ ١٧٣/ ١٧/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٣/ ١٥/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد
[١] . في التهذيب المطبوع: أو بدل و، و في الكافي المطبوع هكذا: [أ] و.
[٢] . قوله «بأبي بكر بن عيّاش» هو القارئ المشهور من رواة عاصم و كانت المصاحف مكتوبة على قراءته على ما ذكره في خلاصة المنهج، و فسّر القرآن في الخلاصة أيضا على قراءته، و أمّا اليوم فالمصاحف على قراءة حفص و هو الراوي الآخر لعاصم، و قال ابن النديم إنّها قراءة علي عليه السّلام، و قال أبو بكر بن عيّاش وجدت قراءة عاصم على قراءة علي عليه السّلام إلّا في عشر كلمات كانت مخالفة فأصلحتها و أدخلتها. «ش».