الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٧ - باب معاملة الاخوان
بيان
المسترسل الذي استأنس إلى الإنسان و اطمأن إليه و وثق به فيما يحدثه و أصل الاسترسال السكون و الثبات
[٥]
١٧٦٣١- ٥ الكافي، ٥/ ١٥٣/ ١٥/ ١ التهذيب، ٧/ ٧/ ٢٢/ ١ أحمد عن عثمان عن ميسر عن الفقيه، ٣/ ٢٧٢/ ٣٩٨٢ أبي عبد اللَّه ع قال غبن المؤمن حرام.
[٦]
١٧٦٣٢- ٦ الكافي، ٥/ ١٥٢/ ٩/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٧/ ٢١/ ١ ابن عيسى عن التميمي عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال
- مسلم إلّا بطيب نفسه و في المعنى طرفا العقد هنا البائع أصالة و وكالة و ظاهر القيد انّ الحكم مخصوص بالمسترسل امّا غيره إذا غبن لعدم خبرته و جهله فله الخيار و يحل تصرّف الغابن في ما انتقل إليه حتّى يفسخ المغبون فإذا فسخ حرم عليه التصرّف و امّا عند بطلان المعاملة فلا يجوز تصرّف الغابن سواء علم المغبون بغبنه أم لم يعلم و فسح أم لم يفسخ، و أمّا تصرّف المغبون فيجوز و بعد أن علم بغبنه جاز له المقاصة، فإن علم بالغبن و رضى مع ذلك أبيح تصرّفهما مع غير أن ينتقل الملك إليهما.
و يظهر من بعض فقهائنا انّ البيع المشتمل على الغبن حتّى من المسترسل صحيح مع حرمته و للمغبون الخيار فيحلّ تصرّف الغابن لكنّه معاقب على فعله و المال حلال عليه لأنّه ملكه و الصحيح ما ذكرنا أوّلا لأنّ المتبادر من السحت و الرّبا انّ نفس المال حرام و لا يجوز التصرّف فيه مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدين مثل عدم حل مال أحد إلّا برضاه و طيب نفسه و إنّ العقد تلبيس لا حكم له مثل أن يسرق أحد ثوبك فيظهر لك أنّه ثوبه و يلبس عليك ثمّ يقول لك أ تأذن لي أن أذهب بما معي فتأذن له فيذهب بثوبك بإذنك، و هذا الرّضا مبني على أمر غير حاصل، و كذلك العقد المبني على الغبن. «ش».