الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤١ - باب آداب التّجارة
أسباط عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفري عن بعض أهله قال قال إن رسول اللَّه ص لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا و غير واف [١].
بيان
الإنظار الإمهال وافيا و غير واف يعني أن لا يستوفيه البتة بل قد وقد على حسب حال المبتاع
[١٦]
١٧٥٩٧- ١٦ الكافي، ٥/ ١٩٥/ ١/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٥٦/ ٤٢/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٢١٧/ ٣٨٠٦ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة- قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه [٢] بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
[١٧]
١٧٥٩٨- ١٧ الكافي، ٥/ ١٥٢/ ٧/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٥ رقم ١٥ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر» لا بدّ أن يكون الحكم في هذا الخبر استحبابيّا فيصح اقالته بوضعيّته و يصير بائع الثواب مالكا بعد الإقالة ثمّ يبيعه لمشتر آخر بأكثر من الثمن الذي أعطاه بالإقالة و يكون بيعه الثاني صحيحا أيضا، لكن يستحب أن يسلّم الزيادة إلى المشتري الأوّل، و إن قلنا إنّ الإقالة باطلة يجب أن يقال انّ البيع الثاني أيضا باطل أو فضولي و هو ينافي مضمون الحديث. «ش».