الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٧ - باب الجعائل
المسلم يرد على المسلم [١].
[١١]
١٧٥٣٠- ١١ التهذيب، ٦/ ٣٨٥/ ٢٦٢/ ١ الصفار قال كتبت إليه رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف- و يشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له أن يأخذ منهم أم لا فوقع ع إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء اللَّه.
[١٢]
١٧٥٣١- ١٢ الفقيه، ٣/ ١٧٣/ ٣٦٥٣ كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل يبذرق الحديث.
بيان
البذرقة بالذال المعجمة و المهملة الخفارة و الحفظ و المبذرق المجير
[١٣]
١٧٥٣٢- ١٣ التهذيب، ٦/ ٣٧٥/ ٢١٧/ ١ الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، ٣/ ١٧٥/ ٣٦٦٠ محمد عن أبي جعفر ع
- أراد فليراجع.
[١] . قوله «إنّ المسلم يردّ على المسلم» مفاد أنّه لا جعل في ردّ الآبق و ينافي ما في الخبر السابق من جعل دينار في مضرّة و أربعة دنانير في غير مضرّة، و قد اختلف الفقهاء فيه و الأوفق بالقواعد، انّ ردّ الآبق و الضالة و غيرها إن كان بأمر المالك و لم ينو الواجد التبرّع في محضه و بحثه استحقّ أجرة المثل و إلّا أن يجعل جعلا معلوما و ان لم يكن بأمر المالك وجب عليه الردّ مجّانا كسائر اللقطات، و امّا الدينار و أربعة دنانير فيحمل على الاستحباب و يرتفع بذلك المنافاة بين الخبرين، و لكن ظاهر بعض علمائنا انّ المقدارين على الاستحقاق و الوجوب و ان لم يكن بأمر المالك. «ش».