الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٧ - باب من يجوز له الرّبا
الحديث غير معمول به و في الإستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمة تارة و أخرى خص المنع بالإعطاء دون الأخذ و لا يخفى ما فيه
[٦]
١٧٤٨٧- ٦ الفقيه، ٣/ ٢٧٨/ ٤٠٠٢ قال الصادق ع ليس بين المسلم و بين الذمي ربا [١] و لا بين المرأة و زوجها ربا.
[٧]
١٧٤٨٨- ٧ الفقيه، ٣/ ٢٨١/ ٤٠١٦ سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة درهم أ يحل ذلك قال لا بأس.
[٨]
١٧٤٨٩- ٨ التهذيب، ٧/ ٣٠/ ١٧/ ١ محمد بن أحمد [٢] عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع مثله.
[١] . قوله «ليس بين المسلم و الذمي» اختلف العلماء فيه و الحرمة أوفق بعموم القرآن و بحديث ياسين الضرير و هذا الخبر مرسل. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع و المخطوطين «حب و مج» محمّد بن يحيى بدل محمّد بن أحمد بدون ترديد و قال السيّد الخوئي حفظه اللّه في معجمه ج ٣ ص ٣٦٩ بعد الإشارة الى هذا الحديث و الاختلاف فيه: في الاستبصار محمّد بن أحمد بن يحيى بدل محمّد بن يحيى و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات و لموافقته لنسخة من الطبعة القديمة من التهذيب.