الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٦ - باب من يجوز له الرّبا
[٣]
١٧٤٨٤- ٣ الكافي، ٥/ ١٤٧/ ٢/ ١ بهذا الإسناد قال [١] الفقيه، ٣/ ٢٧٧/ ٤٠٠٠ قال رسول اللَّه ص ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا- الكافي، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و ش نأخذ منهم و لا نعطيهم.
[٤]
١٧٤٨٥- ٤ الكافي، ٥/ ١٤٧/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن محمد [٢] عن أبي جعفر ع قال ليس بين الرجل و بين ولده و بينه و بين مملوكه و لا بينه و بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك- قلت فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء- و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك.
[٥]
١٧٤٨٦- ٥ التهذيب، ٧/ ١٧/ ٧٥/ ١ ابن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
إنما يملكهم مع غيره لأنه ما لم يسترقهم شاركه فيهم سائر المسلمين و هذا
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ١٨ رقم ٧٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . عن محمّد ليس في الكافي المطبوع.