الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٦ - باب الضّالة
موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه، ٣/ ٣٩٦/ ٤٠٦١ الحسين بن يزيد [١] عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن [٢] فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه.
بيان
فتنفق أي تهلك
[١٣]
١٧٤١٣- ١٣ التهذيب، ٦/ ٣٩٤/ ٢٦/ ١ الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يصيد الطير- الذي يسوى دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه قال إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
[١٤]
١٧٤١٤- ١٤ التهذيب، ٦/ ٣٩٧/ ٣٦/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن ابن فضال
[١] . في التهذيب و الفقيه المطبوعين: الحسين بن زيد و قد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج ١ ص ٢٤١ تحت عنوان الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام.
[٢] . قوله «فتنفق قال هو ضامن» وجه الضمان انّ حفظ الضالة بنيّة أخذ الجعل حرام فإنّه يبقيها في قصده ان لا يردّها إليه مع الإمكان و إمساكها بهذا القصد حرام فيضمنها و إمّا بغير هذا القصد فيجوز حفظها لأنّه نوى أن يردّها إلى مالكها بعد معرفته فورا، و ينبغي تقييد ذلك بما إذا وجد الضالة في الغلاة، و امّا في العمران و القرى و كلّ مكان يؤمن من الخطر عليها فالوجه الضمان مطلقا سواء قصد أخذ الجعل أم لا لأنّ أخذها غير جائز. «ش».