الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٤ - باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه
قلت أ رأيت إن كانوا يتامى صغارا و كبارا و بعضهم أعلا كسوة من بعض و بعضهم آكل من بعض و ما لهم جميعا فقال أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته و أما الطعام فاجعلوه جميعا فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
[٧]
١٧٣٣٥- ٧ الكافي، ٥/ ١٣٠/ ٦/ ١ القميان عن بعض أصحابنا عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها قال قوته من الطعام و التمر و سألته أنفق عليه ثلثها [١] قال نعم و نصفها.
[٨]
١٧٣٣٦- ٨ التهذيب، ٦/ ٣٤٣/ ٨١/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه ع فيمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
[١] . قوله «انفق عليه ثلثها» كأن المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب و يحتمل الإنفاق على اليتيم و يكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته و بالجملة كان السائل يرى انّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه افساد و يجب القناعة بأقلّ ما يمكن، و لمّا كان الغلّة قليلة جدا و كان الاكتفاء بالقليل أيضا مجحفا سئل عن إنفاق النصف أيضا و هذا محمول على كفايته و إلّا فلو لزم إنفاق الجميع لجاز. «ش».