الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٣ - باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه
فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [١] هو القوت و إنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم و القيم في أموالهم ما يصلحهم.
[٥]
١٧٣٣٣- ٥ الكافي، ٥/ ١٣٠/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٤٠/ ٧٢/ ١ أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قال أبو عبد اللَّه ع سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ما يحل له منها- قلت إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك بضرع و لا فساد لنسل.
بيان
لاط حوضها أي طينه و هنأ جرباها أي طلاها بالهناء و هو القطران و الجرب داء معروف و النهك النقص
[٦]
١٧٣٣٤- ٦ الكافي، ٥/ ٣٠/ ٥/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٤١/ ٧٣/ ١ أحمد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه عز و جلوَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقال ذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا قال قلت أ رأيت قول اللَّه عز و جلوَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [٢] قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه
[١] . النّساء/ ٦.
[٢] . البقرة/ ٢٢٠.