الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٢ - باب التّصرّف في مال اليتيم
[٣]
١٧٣١٩- ٣ التهذيب، ٩/ ٢٤٠/ ٢٤/ ١ ابن سماعة عن أخيه جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل و أراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا [١].
[٤]
١٧٣٢٠- ٤ الكافي، ٧/ ٦٨/ ٣/ ١ حميد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
١٧٣٢١- ٥ التهذيب، ٩/ ٢٤١/ ٢٦/ ١ ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته
- و بعده إلى زماننا كانوا هم المتصدّين للولاية.
و أمّا في عصر الغيبة فالفقيه العادل أولى به من غيره لأنّ غيره إمّا جاهل أو فاسق و كلاهما غير لائقين، و ما قلنا من أنّ الجاهل إذا كان عادلا قويا على حفظ المال لا يحتاج إلى الاجتهاد غير وارد، لأنّ تصدّي غير الحكّام لذلك غير ثابت شرعا و الحاكم يجب أن يكون مجتهدا كما مرّ في كتاب القضاء، فإن تمكّن الفقيه لبسط يده أو لإنفاذ السلطان أمره أو لتمكين أهل اليتيم و أقرباؤه فهو و حرم على غيره مزاحمته، و عندنا أنّ القضاء للأعلم كما سبق في كتاب القضاء، فينحصر الأمر في واحد إلّا أن لا يقدر المباشرة بنفسه فيقيم لولاية الأيتام من يرى و لا يشترط كونه مجتهدا بل عادلا قادرا، و على حاكم الشرع أن يراقب المنصوب و يطّلع على عمله كلّ حين إذ ليس إذن الحاكم و نصبه للقيّم أمرا تعبّديا بل لدفع التنازع في المتولّين و أن ينحصر أمر التولية في واحد لا يطمع فيه غيره، و أن ينظر في أمره من الصلاح و الفساد و يخلعه إذا ظهر منه الخيانة، إمّا بناء على تولّي غير الأعلم للقضاء فلا يجوز مداخلة فقيهين لأنّه كرّ على ما فر و إثارة للفتنة و التنازع و إفساد لمال اليتيم، بل ينفذ أمر أوّل من تصدّى و لا يجوز دفعه إلّا إذا ثبت الخيانة. «ش».
[١] . و أورده في الكافي ٧٠: ٦٨ بهذا السند: حميد، عن الحسن ... إلخ مثله.