الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٧ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
بيان
في بعض النسخ إزارا بدل أرزا و كان هبيرة من عمال بني أمية و إنما أمر زرارة ابن أخيه ببعث الخمس إلى الإمام ع و حبس الباقي لما ظهر له من أمارات ذهاب ملكهم و كان ذلك قبل أن يؤدي ثمنه فأدى المال أي الثمن و قدم هؤلاء يعني بني العباس فعض على إصبعه أي مسكها بأسنانه كما يفعله النادم
[١٢]
١٧٣١٣- ١٢ التهذيب، ٦/ ٣٣٧/ ٥٨/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم يقول ظلموني فقال اشتره.
بيان
لم يرد أنهم ظلموني في هذا الطعام بل أخبره بأنهم من أهل الظلم لئلا يشتري منهم و إنما أجاز شراؤه لعدم علمه بأنهم ظلموا فيه أحدا
[١٣]
١٧٣١٤- ١٣ التهذيب، ٦/ ٣٣٧/ ٥٩/ ١ ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع
- فيكون مجهول المالك، و بالجملة كان الأئمة عليهم السّلام يأمرون شيعتهم بترك البغي و الخروج على السلطان و ما يوجب الشنيعة عليهم و اتّهامهم بعدم الإطاعة، و كانوا يعاملون مع الخراج الذي يأخذه السلطان و يبيع و يعطي و يصرف في مصارفه معاملة الصحيح كما يفهم من الأخبار المتواترة و السيرة القطعية و لم يأمروا أحدا من شيعتهم بمنع الخراج من السلطان و إيصاله إليهم فإنّه يوهم البغي و إنّما اتّفق لضريس بن عبد الملك أن اشترى الأرز بين الدولتين و بمنع الثمن لم يكن باغيا على إحداهما و لو كانت دولة بني مروان أو بني العباس ثابتة الأركان لم يكن منعهم جائزا. «ش».