الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٣ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
و عزلها فلا بأس فقيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم- فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل [١] و أنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشرائه منه بغير كيل.
بيان
المصدق بتشديد الدال العامل على الصدقات و هو القاسم أيضا و في التهذيب أغنامنا مكان أنعامنا
[٧]
١٧٣٠٨- ٧ الكافي، ٥/ ٢٢٩/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٧٥/ ٢١٣/ ١ [٢] أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى استأمر [٣] أبا عبد اللَّه ع فأمرت مصادفا [٤] فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره [٥].
بيان
أبو زياد كان من عمال السلطان و لعله ع أراد بقوله إن لم يشتره
[١] . قوله «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور» يدل على عدم جواز بيع المكيل بغير الكيل و ارتكاز ذلك في أذهانهم. «ش».
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٧: ١٣١ رقم ٥٧٥ مثله.
[٣] . في التهذيب المطبوع: استأذن.
[٤] . في الكافي المطبوع: معاذا.
[٥] . قوله «فإن لم يشتره اشتراه غيره» يدل على جواز الاشتراء في ذاته و لو لم يكن جائزا لم يجوّزه إقدام غيره على الاشتراء. «ش».