الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٩ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
بيان
الصيود بالفتح الصائد
[٧]
١٧٢٧٧- ٧ التهذيب، ٦/ ٣٥٦/ ١٣٨/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد و البصري عن أبي عبد اللَّه ع [١] قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال و لا بأس بثمن الهر.
[٨]
١٧٢٧٨- ٨ التهذيب، ٦/ ٣٥٦/ ١٣٧/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن الفقيه، ٣/ ١٧٠/ ٣٦٤٧ أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه.
[٩]
١٧٢٧٩- ٩ الفقيه، ٣/ ١٧١/ ٣٦٤٨ و قال أجر الزانية سحت- و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت و ثمن الخمر سحت- و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتة سحت فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[١٠]
١٧٢٨٠- ١٠ الفقيه، ٣/ ١٧٢/ ٣٦٤٩ و روي أن أجر المغني و المغنية سحت.
[١١]
١٧٢٨١- ١١ التهذيب، ٩/ ٨٠/ ٧٨/ ١ محمد بن أحمد عن
[١] . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ليس في الأصل و أثبتناه من التهذيب المطبوع.