الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٧ - باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع فيه و ما لا يحل و أنواع السّحت
صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.
[٥]
١٧٢٧٥- ٥ الكافي، ٥/ ٢٢٧/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٣٤/ ٦٥/ ١ سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن رسول اللَّه ص نهى عن القرد أن تباع أو تشتري [١].
[٦]
١٧٢٧٦- ٦ الكافي، ٥/ ١٢٧/ ٥/ ١ ابن بندار عن البرقي التهذيب، ٩/ ٨٠/ ٧٧/ ١ محمد بن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٣٦٧/ ١٨١/ ١ البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد الكافي، العماري عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه العامري التهذيب، عن الوليد العامري ش قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ثمن الكلب
- و لكن عثرنا على حديث في التهذيب- ٦: ٣٨٦ رقم ١١٤٨ بهذا السند هكذا: محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ... إلخ.
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٤ رقم ١٠٨٦ بهذا السند أيضا.