الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٣ - باب بيع اللّقيط و ولد الزّنا
فقيل له و أي شيء الممريز فقال الرجل يكسب المال [مالا] من غير حله فيتزوج به أو يشتري [يتسرى] فيولد له فذلك الولد هو الممريز.
[٨]
١٧٢٦٥- ٨ التهذيب، ٧/ ١٣٣/ ٥٨/ ١ الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يطيب ولد الزنا أبدا و لا يطيب ثمنه أبدا.
[٩]
١٧٢٦٦- ٩ الكافي، ٥/ ٢٢٥/ ٧/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٧/ ١٣٣/ ٥٩/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقيط فلا تشتره.
[١٠]
١٧٢٦٧- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٢٦/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٧٨/ ٤٦/ ١ البرقي عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها أو أتزوج قال لا تحج و لا تتزوج منه.
[١١]
١٧٢٦٨- ١١ التهذيب، ٧/ ١٣٤/ ٦٠/ ١ الحسين عن صفوان عن