الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٢ - باب بيع اللّقيط و ولد الزّنا
محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن اللقيطة فقال لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقته عليها.
[٤]
١٧٢٦١- ٤ الكافي، ٥/ ٢٢٥/ ٥/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه [١] ع عن اللقيطة فقال حرة لا تباع و لا تشترى و لا توهب.
[٥]
١٧٢٦٢- ٥ التهذيب، ٧/ ٧٨/ ٤٨/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن اللقيطة فقال حرة لا تباع و لا توهب.
[٦]
١٧٢٦٣- ٦ التهذيب، ٨/ ٢٢٨/ ٥٥/ ١ الحسين عن التميمي عن المثنى عن الفقيه، ٣/ ١٤٥/ ٣٥٣٣ زرارة عن أحدهما ع أنه قال في لقيطة وجدت فقال حرة لا تشترى و لا تباع و إن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
[٧]
١٧٢٦٤- ٧ الكافي، ٥/ ٢٢٥/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٧٨/ ٤٧/ ١ البرقي عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا و الممريز لا يطيب إلى سبعة آباء
[١] . في الكافي المطبوع: سألت أبا جعفر عليه السّلام بدل سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام.