الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٩ - باب بيع الرّقيق و شرائهم
التهذيب [١] ابن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن قوم من العدو صالحوا ثم أخفروا و لعلهم إنما أخفروا لأنهم لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشتري من سبيهم فقال إن كان من قوم قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبيهم قال و سألته عن سبي الديلم و يسرق بعضهم [٢] من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتى رجل بولده فقال هذا لك أطعمه و هو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمة.
بيان
أخفروا نقضوا عهدهم و أغار على القوم غارة دفع عليهم الخيل
[٧]
١٧٢٣٥- ٧ التهذيب، ٦/ ١٦١/ ٢/ ١ ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض الحديث إلى قوله بشرائهم.
[١] . الحديث في التهذيب توزع على ثلاثة، فالقسم الأول إلى سبيهم في التهذيب- ٧: ٧٦ رقم ٣٢٧ و القسم الثاني إلى بشرائهم في الصفحة ٧٧ الرقم ٣٢٨ و القسم الآخر في نفس الصفحة الرقم ٣٣١.
[٢] . قوله «و يسرق بعضهم من بعض» أي يعلم ذلك إجمالا و انّه عادتهم كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمرا فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالا و هذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم امّا ان علم انّ هذا الذي يبيعه هذا البائع هو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم فلا يجوز بيعه و اشتراءه على كلّ حال. «ش».