الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٤ - باب بيع الخمر و العصير
[١٦]
١٧٢٢١- ١٦ التهذيب، ٧/ ١٣٥/ ٧٠/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ثمن الخمر فقال أهدي لرسول اللَّه ص راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها تباع فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللَّه ص من خلفه يا صاحب الراوية إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد- و قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
بيان
كأنه نزل تحريم ثمن الخمر في تلك الساعة و تأتي أخبار أخر في حرمة ثمن الخمر و أنه من السحت و قد مضت أيضا أخبار في أبواب القضاء من كتاب الحسبة
[١٧]
١٧٢٢٢- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٣٦/ ٧٤/ ١ عنه عن فضالة عن رفاعة قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
[١٨]
١٧٢٢٣- ١٨ التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٧٦/ ١ عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا- فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي و لا أرى بالأول بأسا.
[١٩]
١٧٢٢٤- ١٩ التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٧٨/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا